المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٧٩

V?

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتى ما وجدته والى

ذو الا ولعراقية

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [22]

سالح كتاب الفن في العارية على شرط الضمان

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

واختلفوا في العارية إذا شرط ربّها ردّها إليه؟

فأكثر القول من أصحابنا أنهم يضمّنونه؛ إذا شرط صاحبها ردّها، فتلفت في يد المستعير لها قبل أن يردّها إليه.

وقول: لا ضمان عليه ولو شرط عليه أن يردها (1).

العلة؛ أنّها في الأصل؛ لا ضمان فيها، فلا يضمن وإن شرط عليه ردّها، كما أنه لا ضمان على الرّاعي إذا شرط عليه الضمان. وفي موضع قياس على الأمانة.

مسألة:

قال أصحابنا: العارية لا تكون مضمونة، إلّا بالتعدي. فإن شرط صاحبها على المستعير ضمانها؛ ضمن.

وقالوا: وإن شرط صاحب الأمانة الضمان على الأمين؛ لم يضمن، وكان شرطه باطلا. فنحبّ أن لا يكون في العارية ضمان، وإن شرط فيها؛ لأنّ أصله غير مضمون. فنحبّ أن يكون الشّرط لا يوجب ضمانًا، كما أن أصل ما كان مضمونًا يبطل ضمانه بالشّرط.

(1) «إليه. وقول: لا ضمان عليه ولو شرط عليه أن يردها» ناقصة