المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٨١

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

عن موسى بن أبي جابر: في رجل أعار (1) رجلًا ثوبًا، واشترط عليه: إن لم

ترده؛ فعليك عشرون درهما؟

قال موسى: إن لم يردّ الثوب؛ فعليه العشرون.

مسألة:

وعن أبي زياد: العارية إذا تلفت من يد المستعير لها؛ لم يلزمه، مع يمينه؛ ما خانه فيها، ولا أزالها من يده إلى من يلزمه الصّمان بإزالته لها إليه، إلّا أن يشترط عليه صاحبها ردّها إليه؛ فإنّه يلزمه مثلها أو قيمتها.

مسألة:

وقيل: ومن أعار دابّة، واشترط الضمان؟

فبلغنا أنّ العارية إذا ضمنت؛ ضمنت وإذا انكسرت أو سرقت. وأما الموت؛

فلا أحفظ فيه.

مسألة:

وقيل: من ضمن العارية؛ غرم، ضيّع أو لم يضيّع.

مسألة:

فإذا دخل سارق، فذهب بالمتاع والعارية، وغيرها، أو احترق البيت، فهذا يضيّع، وعليه الغرم؛ لأنّه، ضمن، ولو لم يضمن؛ لم يكن عليه الغرم.

(1) في ب «أعطى».