الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٨٢المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [22]: في العارية على شرط الضمان
أبو سعيد: إذا شرط الضمان؟
مسألة:
اختلف فيه، فقول: يضمن؛ لأنّ الضمان شرط لازم، والضامن غارم. كذلك العارية والأمانة والوديعة؛ يخرج بمعاني الاختلاف.
ومنهم من يبطل الشّروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية.
81
٧٬٦٥٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.