المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٨٢

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [22]: في العارية على شرط الضمان

أبو سعيد: إذا شرط الضمان؟

مسألة:

اختلف فيه، فقول: يضمن؛ لأنّ الضمان شرط لازم، والضامن غارم. كذلك العارية والأمانة والوديعة؛ يخرج بمعاني الاختلاف.

ومنهم من يبطل الشّروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية.

81