المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٨٣

82

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعمرانية

باب [23]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح في استعمال العارية وردّها، وما يجوز من ذلك

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن أعار رجلًا سيفًا أو قوسًا أو سهمًا، فعرض له صيد أو عدوّ، فرمى أو ضرب (1) بالسيف، فانكسر السيف أو القوس. هل عليه غرم؟

فإن كان أعاره السيف؛ ليضرب به، أو أعاره القوس أو السهم ليرمي بهما صيدا أو غير صيد؛ فلا غرم عليه.

وإن كان استعار منه، ولم يذكر من هذا شيئًا، فإنّه إذا عرض له عدوّ، فضرب بالسّيف، أو رمى بالقوس أو السهم، فانكسر شيء من ذلك؛ فلا غرم عليه. وإن كان هو رمي عرضًا عرض له من دنياه فانكسر؛ فعليه الغرم، إلا أن يكون اشترط على المعير أن يصنع بما (2) استعار ما أراد. رأي أبي عبد الله. ولم ينكر أبو الوليد، وقال: اكتب رأي أبي عبد الله.

مسألة:

فإن استعار كتابًا، وقال صاحبه اقرأه ولا تنسخ منه، فلا بأس عليه أن منه؛ لأنّ العلم لا ينبغي أن يمنع منه، والقرآن بمنزلته.

(1) في أ «فضرب».

«ما».

ينسخ