المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٨٤

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [23]: في استعمال العارية وردّها، وما يجوز من ذلك

مسألة:

83

نجدة بن الفضل النّخلي فيمن يستعير مسحاة أو حمارًا، هل يسلمه إلى بياديره، كان يأمنهم أم لا؟

فإذا كان ممن يعمل له، ولا يعمل هو بيده وكان المعير يعلم ذلك؛ أنّه لا ضمان عليه، وهذه عادة النّاس في الدّابّة والمسحاة وغير ذلك.

مسألة:

وقيل في العارية؛ إذا لم يسم ما يعمل به ليس له أن يستعمله. وإن استعمله، فتلف؛ ضمن؛ لأنه يحتمل أن يعيره إياه، ولا يستعمله.

قال قوم: يستعمل بما يستعمل به مثله.

مسألة:

ومن كان له حصير، فوضع (2) له رجل فيه خشبة، فإذا علم أنه وضعها له؛

فلا بأس فيها.

مسألة (3):

وكذلك لو استعاره أو كانت مسحاة، فوضع ذلك فيها، فلا أرى عليه ردّ ما لم يطلبه. فإذا طلبه بعد أن تلف؛ فلا ضمان عليه.

في ب «خصين».

(2) في ب «فرفع».

(3) زيادة من ب.