المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٨٥

??

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [24]

كتاب المصنفنيلوه ان شال اور الحر و الدان

في مخالفة المستعير في استعمال العارية

ملے ميں مبارک ان مشقي دين مبارک فارس اسے

و من استعار عارية لشيء، واستعملها بخلافه، ضمن، تلف أو لم يتلف، فهو ضامن لما تعدّى وإن تلف (1) ضمن القيمة.

وإن استعار حمارًا، ليركب فحمّله؛ ضمن؛ إن تلف. وإن استعار؛ ليحمل فركب؛ ضمن؛ إن تلف.

وإن استعار مخلبا؛ ليجز به زرعًا، فشرط (2) به نخلًا، فانكسر؛ ضمن. وإن كان لقطع خوص، فحشي نخلا؛ ضمن.

وما كان مثل هذا إذا خالف ضمن.

مسألة:

فإن طلب دابة ليحمل عليها عشرين مَكُوكًا، فحمل عليه ثلاثين مكوكًا، فلا يجوز، إلّا أن يكون بينهما تعارف ودلالة، فدلّ عليه؛ جاز له ذلك.

وإن انكسرت؛ فهو ضامن لها؛ إذا حمل عليها أكثر ما استعارها له.

والله أعلم.

(1) «فهو ضامن لما تعدّى، وإن تلف» ناقصة من ب. (2) في أ «فسرط».