الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٨٦المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [24]: في مخالفة المستعير في استعمال العارية
??
مسألة:
ومن استعار دابّة؛ ليحمل عليها بُرَّا، فحمل عليها ذرة، فعطبت في حمل الذرة، فهو لها ضامن؛ لأنه خالف ما أمره به.
وإن استعارت امرأة حليًّا؛ لتلبسه يوم العيد، سواء، فزادت (1) لبسته أكثر
ضمنت ما ذهب؛ لأنها تعدّت الشّرط.
مسألة:
وفي امرأة استعارت حليا من قوم؛ لتعلقه في ابنتها (2)، فعلّقته في غيرها، فتلف؛ أنّها ضامنة وإن لم تشترط أنّها تعلّقه في ابنتها، ولم يشترطوا عليها ردّه؛ فلا ضمان عليها فيه؛ إذا تلف من ابنتها.
وكذلك إذا تلف من ابنتها، وقد شرطت أن تعلّقه في ابنتها في موضع، أو ضاع منه شيء؛ فلا ضمان عليها فيه، إلا أن تكون جعلته فيمن يخاف عليها؛ إذا كانت ابنتها في موضع لا يصلح لها أن تعلّق الحليّ من زلزلتها أو خفتها أو من سوء مدخلها.
مسألة:
وإذا جاوز مستعير الدّابة الحدّ الذي حدّ له؛ فهو ضامن للدابة؛ حتى يؤدّيها ربها. وإن تلفت؛ فهو ضامن لها بقيمتها (3) يوم يؤدّي ذلك إلى أهله على أفضل
أ.
(1) زيادة من (2) «في ابنتها» ناقصة
(3)
من
?
ب «من قيمتها».