المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٨٧

86

المجلد الثالث عشر

الحالين

قبل أن تصل إلى ربّها.:

(1) الحال الذي تعدّى عليها وضمنها (2)، والحال الذي (3) ماتت في يده

مسألة:

وأما الكراء (4) في تعدّيه إلى ذلك الموضع الذي لزمه به الضمان،

فصار ضامنًا؛

فقول عليه الكراء وضمان الدّابّة جميعًا؛ لأنّها مضمونة في يده لربّها،

وغلّتها (ه) لربّها.

وقول: لا ضمان عليه في الكراء؛ لأنّه ضامن لها؛ لقوله

«الغلة بالضمان»).

وأكثر القول: الضمان للدابة؛ والكراء.

وإن كان قادرًا على تسليم الدّابّة، فلم يسلّمها إلى ربّها؛ فهو ضامن لها، ولا شيء له في العلوفة والمؤونة، وعليه القيام بها (1) حتى يؤدّيها إلى ربّها.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «وظنها». (3) في أ «التي».

(4) في أ «الكيل».

(5) في أ «وعليها».

عن

(6) أخرجه الحاكم والبيهقي وأحمد عائشة. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ـ

حديث: 2119.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك ـ باب المشتري يجد بما اشتراه عيبًا وقد استغله زمانًا، حديث: 10070. مسند أحمد. بن حنبل ـ مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار ـ حديث السيدة عائشة، حديث: 23987.

(7) ناقصة من ب.