المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٨٩

88

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اول عراقي

باب [25]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى

سابع وكتاب وكان

بلج كان المصنف ك في العارية والمستعير

پہلے اس مبارک ان منست روي

ومن استعار عارية؛ قال محمد بن محبوب لا يجوز لأحد أن يستعملها أو ينتفع بها، إلّا من يد وليّ.

وقال الرّبيع بن حبيب جائز أن تستعمل من يد من هي في يده؛ لأنه أمين فيها. وفي موضع في حفظ أبي صفرة ومن استعار متاعًا، فجائز لك أن تستعيره،

وإن كان يتحرّج؛ لأنك لا تدري ما رخص له فيه.

قال أبو عبد الله: إذا كان ثقة.

وقول: إن قال: قد أذن لي أن أعيره؛ فعسى أن يجوز.

و

مسألة:

وإذا استعار مخلبًا أو نحوه (2)؛ فلا يجوز للمرأة أو الغلام أو الخادم استعماله. وكذلك المرأة تستعير القدر (3) أو نحوها (4)؛ فليس للرجل استعماله،

إلّا أن تأمره (5) بذلك.

(1) في أ «من المستعير».

في ب «غيره».

ب «العذر» وهو

(4) في ب «غيرها».

ب «يأمرها».

خطأ.