الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٩٠الجزء الثاني والعشرون - باب [25]: في العارية والمستعير
المصنف
89
مسألة:
فيمن استعار عارية، ثم إنّ المستعير أعارها غيره، فعطبت؟
فأرى أن الغرم على المستعير الأول.
وقول: كلاهما ضامنان على حال؛ إذا علم المستعير الآخر أنها عارية. وقول: إن كان المستعير الأوّل ثقة؛ فلا ضمان على الآخر، وعلى الأوّل
الضمان.
٧٬٦٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.