المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٩٠

الجزء الثاني والعشرون - باب [25]: في العارية والمستعير

المصنف

89

مسألة:

فيمن استعار عارية، ثم إنّ المستعير أعارها غيره، فعطبت؟

فأرى أن الغرم على المستعير الأول.

وقول: كلاهما ضامنان على حال؛ إذا علم المستعير الآخر أنها عارية. وقول: إن كان المستعير الأوّل ثقة؛ فلا ضمان على الآخر، وعلى الأوّل

الضمان.