الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٩١المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدته والى
بزوال اولع انا
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [26]
سابع وكتاب الصين في منع العارية والماعون
صلاح اين مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے
قال أبو سعيد: منع العارية والماعون (3)، كمنع الميزان والقفان والفحل ممن طلبه أنه إن كان لما يخاف من المضرّة فيه، أو يضيّعا شيء من الأوزان؛ فله ذلك. وأمّا إن كان لا يخاف مضرّة، وخرج معنى المنفعة بلا ضرر عليه؛ فليس له أن يمنع ذلك. وأخاف عليه الإثم؛ إن منعه على هذا الوجه. وكذلك الفحل. قيل: فهل لأحد أخذ ميزان غيره يزن، به بلا مشورة؛ إذا لم يحدث فيه حدث إذا قدر على ذلك؟
قال: لا أعلم هذا مباحًا في أموال الناس، إلّا عن إباحة من أربابه. قيل: وكذلك المكيال؛ قيل: هل لأحد منع المكيال؛ إذا طلب إليه؟
قال (3): أمّا إذا كان يغيب به؛ فلصاحبه منعه. وإن كان بحضرته، لا يتولّد
فعله مضرّة؛ فقد مضى القول فيه.
قيل: فإن طلبه يغيب به؛ هل له أخذ الأجرة عليه؟
قال: لا يبين لي ذلك.
(1) في أ «والدواب».
(2) «منع العارية والماعون» ناقصة من أ.
(3) قيل: هل لأحد منع المكيال؛ إذا طلب إليه؟ قال» ناقصة
من أ.
من