المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤

الجزء الثاني - باب [0]: في حق الزوج وما يجب منه

333

وقيل: إن كلَحَت في وجهه فهي في سخط الله إلا أن تتوب وترجع

مسألة:

(1)

ومن طريق أبي هريرة: «لو أنّ امرأة وضعت إحدى يديها طبيخًا، والأخرى شويا قدام زوجها ما أدّت حقه، وإن هي عصته طرفة عين دخلت (2) النار مع الداخلين إلّا أن تتوب وترجع» (3).

مسألة:

ومن طريق أبي أيوب الأنصاري: «أيما امرأة آذت زوجها ليخلي سبيلها، فلو (4) أنّها افتدته بما على الأرض ذهبًا وفضة لم يرض الله عنها صالح ما أعطاها من الأموال، وأدخلها (5) النار مع الداخلين» (6).

مسألة:

وحدث سفيان: أنّ امرأة أتت النبي فقالت أنا وافدة النساء إليك، وليس بامرأة، بأبي وأمي، في شرق ولا غرب، سمعت كلامي أو لم تسمعه إلا وهي على مثل رأيي والله تعالى بعثك بالكتاب الذي أنزل عليك، وإن الله تعالى (7) خصكم معاشر الرّجال بالجماعات والجمعة وتشييع الجنائز وعيادة المرضى، وأفضل من ذلك حج البيت الحرام)، والجهاد في سبيل الله)،

(7)

(1) «وقيل: إن كلَحَت في وجهه فهي في سخط الله إلا أن تتوب وترجع»

(2) في م «أدخلت». (3) لم أجده بهذا اللفظ.

(4) في أ و ب «ولو».

(5) في م «وأدخلت».

(6) لم أجده بهذا اللفظ.

(7) ناقصة من م.

(8) زائدة في م.

(9) في أ و ب في سبيله».

ناقصة

من م.