المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٩٨

الجزء الثاني والعشرون

انتقي ما وجد تد والى

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

ور الاولع الدها

باب [29]

او

المصنف

97

في حبس العارية ورذها والخلاص منها

ما كان في حبس

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

وقيل: في المستعير إذا ردّ الدّابة وغيرها مع الذي جاء بها من عند صاحبها فضاعت فلا ضمان عليه، وكذلك إن ردّها مع ثقة، وإن ردّها مع غير هذين

فتلفت (1) ضمن.

مسألة:

وإن ردّها مع غير الذي جاء بها ضمن، إلّا أن يردّها يحدث فيها الثقة حدثًا؛ ركوبًا ولا غيره، فلا ضمان عليه.

مع

ثقة فتذهب؛ ولم

مسألة:

قال أبو عبد الله: لو أنّ رجلًا استعار من عند رجلًا دابة ثم ردّها عند خادمه أو سائس دابته وأرسله بها فضاعت فلا ضمان على المستعير.

مسألة:

الإشراف: اختلفوا في ردّ العارية من تلزم (2)؟

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ يلزم».