الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٩٨الجزء الثاني والعشرون
انتقي ما وجد تد والى
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
ور الاولع الدها
باب [29]
او
المصنف
97
في حبس العارية ورذها والخلاص منها
ما كان في حبس
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
وقيل: في المستعير إذا ردّ الدّابة وغيرها مع الذي جاء بها من عند صاحبها فضاعت فلا ضمان عليه، وكذلك إن ردّها مع ثقة، وإن ردّها مع غير هذين
فتلفت (1) ضمن.
مسألة:
وإن ردّها مع غير الذي جاء بها ضمن، إلّا أن يردّها يحدث فيها الثقة حدثًا؛ ركوبًا ولا غيره، فلا ضمان عليه.
مع
ثقة فتذهب؛ ولم
مسألة:
قال أبو عبد الله: لو أنّ رجلًا استعار من عند رجلًا دابة ثم ردّها عند خادمه أو سائس دابته وأرسله بها فضاعت فلا ضمان على المستعير.
مسألة:
الإشراف: اختلفوا في ردّ العارية من تلزم (2)؟
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ يلزم».
٧٬٦٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.