الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٩٩98
المصنف
المجلد الثالث عشر
وكان الثوري يقول: على المعير أخذها.
قال أحمد وإسحاق على المستعير أن يردّها من حيث أخذها.
مسألة:
المختصر: فيمن استعار عارية وانتفع بها وحبسها عن ربّها حتى تلفت، ضمن. فإن انتفع بها وجعلها في بيته حتى يردّها إلى أهلها، وهي في حفظه فضاعت من غير ضياع لم يضمن.
مسألة:
ومن أمر عبده أن يستعير له مصفحة أو غيرها فعليه أن يردها إلى يد العبد، ويأمره أن يردها إلى أهلها، ولا ضمان عليه كان العبد صبيا أو بالغا.
شيء
مسألة:
في التي استعارت حليًّا تلبسه أو غيره يوم العيد، فلبسته يوم العيد فضاع منه (1)، فلا يلزمها إلّا أن تتعدى. فإن حبسته معها إلى يوم ثانٍ فضاع أو انكسر، فإن كانت استعارت لتلبسه العيد سواء (2)، فلم تلبسه إلّا كما شرط عليها، ثم أخرجته لتردّه، فضاع أو انكسر لم تضمن (3) شيئًا من ذلك، ولا يلزمها في حبسها (4) الحلي (5) شيء (6)، إلا أن يطلبه صاحبه فتمنعه، فحينئذ تضمن.
يوم
«منه شيء» (ع) ناقصة من ب.
في ب «سواها». (3) في أ «يضمن». (4) في ب «حبسه».
(0) ناقصة من ب.
(6) في أ «شيئًا»
خطأ. وهو