الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٠الجزء الثاني والعشرون - باب [29]: في حبس العارية وردّها والخلاص منها
99
مسألة:
فيمن استعار كتابا من رجل، فهلك المعير وخلّف ورثة في بلدان متفرّقة، فالوجه في خلاصه (1) أن (3) يوكَّلوا (3) كُلُّهم من يقبض العارية، فإذا وكلوا واحدًا دفع إليه، وإلّا كان الكتاب في حفظه حتى يحضروا أو وكلاؤهم. وهو الآن أمين ما لم يتفرّقوا.
وبراءته منه أن يأمروه ببيعه وقسم ثمنه بينهم إن كانوا بالغين. ولا يجوز له
بيع
الكتاب إلّا عن رأيهم.
مسألة:
وإذا كان زوجان مجتمعين في منزل، وكانوا يرسلون عبيدا لهم يستعيرون شيئًا من الجيران ثم مات أحدهما وبقي المستعار في المنزل، والباقي منهما يعلم ذلك، فإن كانا شريكين في العارية فالباقي منهما يردّ العارية بيد من به عند أربابه.
جاء
وإن كان الهالك هو المستعير، فلا يردّ الباقي منهما المستعار، إلّا على يد ثقة، أو يرد هو بيده.
مسألة:
(4)
كان من قول أبي محمد عبد الله (4) بن محمد بن محبوب أنّ الرّجل إذا استعار كرسيا يقعد فيه أنه إذا انصرف وهو في بيت صاحبه أن يدعه، وإن كان في الطريق أو خارج البيت أن يسلمه إلى صاحبه، أو يدعه بأمره.
(1) في أ «خلاصها».
(2) ناقصة من أ. (3) في أ «يوكل». (4) ناقصة من ب.