المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٠١

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

ذو الاولعمرانية

باب [30]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج كتاب المصنف وكان لون في العارية إلى أجل

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن

أعار إنسانًا عارية إلى وقت معلوم، لم يكن له أخذها قبل انقضاء المدة من طريق الديانة، وعلى صاحبها الوفاء للمستعير بوعده، إلا أن يشاء

المستعير ذلك.

الدليل قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: (1) وهذا عقد كان بينهما، وبه

يقول مالك.

قال الشافعي: يرجع متى أحبّ.

قال أصحابنا: وعلى الحاكم أن يحكم برد العارية إذا رجع عن الشرط، وطلبها قبل التمام، ويسمونه بِخُلْفِه منافقا.

قال الشيخ أبو محمد والنظر يوجب أن يحكم على ربّها بالوفاء للمستعير، لأنه إن حكم بغيره حكم بنقض طاعة، وإلزام معصية. ولا نحبّ للحاكم أن يحكم إلا بما يكون طاعة.

مسألة:

فإن أعاره إلى أجل فله أن يأخذه بردّها متى شاء.