الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٢الجزء الثاني والعشرون - باب [30]: في العارية إلى أجل
المصنف
101
مسألة:
ومن استعار ثيابًا ليلبسها فجائز له الصلاة فيها، لأنّه لباس. وإن أخبره المعير أن ثوبه نجس وقد صلّى فيه، فإن صدقه أبدل، وإن لم يصدقه لم يُبدل. وعن أبي محمد أنّه يبدل في الوقت وبعده، ويقبل قول صاحبه (1) كان ثقة أو غير ثقة، فإن مات المعير لم يجز للمستعير لبسها بعد موته لأنها ملکه. خرجت من
مسألة:
فيمن استعار جرّة ثم هلك المعير، وخلّف أولادًا فيهم يتيم، وطلبوها؛ فإن كان طبخ فيها في حياة المعير، ثم مات وفيها خلّ، فليس عليه ردّها حتّى يفرغ خلها، ثم لا يجعل بعده شيئًا فيها، وليس له أن يحتال في ترك الخل فيها، يريد كونها معه، فإذا أراد دَفَعَهَا، إلا أن يكون لليتيم وكيل، وما لم يبلغ اليتيم فهو
يتيم ولا ينظر في قياسه ولا إلى حوزه (3).
(1) في أ «أخيه». (2) في أ «حوزته».
٧٬٦٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.