المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٨

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [32]: في الهدية وما يجوز منها

107

مسألة:

وإذا أهدى رجل إلى رجل هديّة على يد رجل، فوصل بها إليه، وقد مات؟ فإن كان يرى قول من يقول: إنّ الهديّة فصلت من مهديها؛ فقد استحقها المهدى إليه بها، وصارت ملكًا له، فدفعها إلى ورثته.

وإن كان يرى القول الثاني؛ هو العدل، وأن لا يستحقها، إلا حتى يقبضها؛

فليردّها إلى المهدي لها؛ لأنّها في ملكه، ولم يقبض عليه، فتزول (1) عنه. فإن صح أنّ المهدى إليه كان قد مات قبل أن تفصل إليه من عند مهديها؛ فهي لمهديها على القولين جميعا.

مسألة:

ومن أهدى إلى رجل هديّة فقبلها، ثم ظنّ أن تكون لغيره فردّها؛ فهي ولا رجعة لصاحبها فيها؛ لأنّ المهدى له قد قبضها.

(1) في أ «فيزول».

له،