الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١١٠الجزء الثاني والعشرون - باب [33]: في الهديّة وجوازها، وما يكره ويستحب ويجوز من ذلك
المصنف
109
منه كذا فمات أنه قال لأم سلمة: «أراه يسترجع إليّ، وأعطيك وروي النجاشي، والرسول في الطريق، فعاد إليه المسك (1).
وعنه علي أنه قال: «تهادوا تحابوا، فإنّ الهدية تذهب بضغائن الصدور» (2)، وقيل: «بوغر الصدور» (3).
مسألة:
والهدية إذا أتى بها الصبي والخادم فإن كان شيئًا مما لا (4) يُجهل؛ فلا بأس. وقال الفضيل: قد أهدينا إلى أهل الورع مع الخادم، فقبلوه، وقد عرفوا أنها لنا.
مسألة:
وجائز قبول الهدية من يد الصبي؛ حتى يعلم أنه من عندهما)، ثم لا يجوز. وقيل: لا يجوز؛ حتى يقولا: قد أرسلني بها أبي أو أخي أو مولاي.
وقيل: لا يجوز، ولو قال في الحكم؛ لأنّ إقرارهما لا يجوز.
(1) أخرج الحاكم بلفظ: «عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: «إني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه، إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لك أم لكم؟» فكان كما قال: «هلك النجاشي»، فلما ردت إليه الهدية، أعطى كل امرأة ذلك المسك نسائه أوقية من
وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة». المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب النكاح.
أما حديث سالم - حديث: 2697.
(2) سبق تخريجه
(3) أخرجه أحمد عن أبي هريرة بلفظ: «تهادوا، فإن الهدية تذهب وغَر الصدر».
مسند أحمد
من
بن حنبل - - ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 9063.
(4) ناقصة من ب. (5) في أ «غيرهما» والمعنى مختلف تمامًا.