المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١١٣

112

المصنف

المجلد الثالث عشر

على

مسألة:

وإذا مات المهدى إليه قبل فصول الهدية من يد المهدي؟

فهو للمهدي).

أن

:

واختلف فيها؛ إذا مات بعد فصولها من يد المهدي، فإن خفي ذلك؛ فقيل: هي للمهدي. وقيل للمهدى إليه. وقيل: تضرب في حالين، حال أنها للمهدي المهدى إليه مات قبل فصولها من يد المهدي، وحال أنها للمهدى إليه على أنه مات بعد فصولها، وهي بينهما نصفان. والله أعلم. وعلى كل الأمور يسع الرّسول ردّها إلى المهدي كرة الإقرار إلى المقر لغيره.

مسألة:

فيمن أهدى لرجل هديّة، ورجا منه أفضل منها. فردّ عليه مثلها أو أفضل،

أيحل له أخذها؟ فلا أرى عليه في أخذها بأسًا.

مسألة:

وفي المختصر ومن أهدى هديّة؛ ليعطى أكثر منها، فذلك لا يضاعف له عند الله الأجر، وإنّما تضاعف الهديّة (2) أن تكون قربة إلى الله.

وقد تأوّلوا قوله تعالى: ﴿وَمَا عَاتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللهِ﴾ [الروم: 139، قال: هي من أعطى عطية؛ ليعطى أكثر منها.

(1) في أ و ب «للمهدى إليه» وفي أ زيادة «لعله للمهدي» ورجحنا هذه الزيادة. (2) في أزيادة «إلا».