الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١١٤المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [33]: في الهديّة وجوازها، وما يكره ويستحب ويجوز من ذلك
مسألة:
113
وفي الضياء: ومن أعطى عطيّة أو هديّة لرجل، يرجو ثوابه في الدنيا، فلم يثبه؛ فلا بأس أن يقول له: إنّي أهديت لك، وأنا أرجو ثوابك. فإن أثابه؛ فحسن، وإلّا؛ فقد مضت الهدية. وقيل: إنّ عامر بن مالك ملاعب الأسنة؛ قدم إلى (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فعرض عليه الإسلام، فأبى وأعرض، وقال: «إنّي لا أقبل هدية مشرك» (2). وقيل: إن عامر بن الطفيل أهدى إليه فرسًا، فردّها (3)؛ لأنه لم يكن مسلما. وأصحاب المغازي يقولون: هو أبو رزين بن مالك؛ لأنّ عامرًا لم يزل على عداوته؛ حتى مات.
وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس صاحب الإسكندرية، وكان عظيم القبط.
(1) ناقصة من أ.
(2) أخرجه الطبراني عن حكيم بن حزام. وعبد الرزاق.
المعجم الكبير للطبراني ـ باب من اسمه حمزة، وما أسند حكيم بن حزام ـ عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام، حديث: 3025.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب المغازي، وقعة حنين ـ حديث: 9438.
(3) أخرجه ابن سلام عن عبد الله بن بريدة.
الأموال للقاسم بن سلام - كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، باب فصل ما بين
الغنيمة والفيء - حديث: 544.