المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١١٥

114

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتقي ما وجد تد والى

ارباب [34]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ

الحياة في الصدقة وما يستحبّ وما يجوز

صالح ابن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى»).

قيل: العليا (2) المعطية المصدّقة.

والسفلى: الممسكة

عن

الصدقة.

وقيل: القابضة للصدقة.

مسألة:

سئل أبو عبد الله عمّن تصدّق على رجل بماله، فكره ولم يقبل؟

في

المال

قال: إن كان إنّما أراد وجه الله؛ فليدعها بحالها، ولا يرجع. فإن كان ثمرة؛ فليحفظها. فإن قبلها؛ فليدفعها إليه وإن مات قبل أن يقبلها؛ فهي لورثته.

قلت: ولا يدفعها إلى الفقراء؟

قال: لا.

(1) أخرجه البخاري عن حكيم بن حزام، ومسلم عن أبي هريرة، وغيرهما عن صحابة آخرين.

صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني - حديث: 1372. صحيح مسلم - كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس - حديث: 1791.

(2) ناقصة أ.

من