الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١١٥114
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتقي ما وجد تد والى
ارباب [34]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ
الحياة في الصدقة وما يستحبّ وما يجوز
صالح ابن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس
اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى»).
قيل: العليا (2) المعطية المصدّقة.
والسفلى: الممسكة
عن
الصدقة.
وقيل: القابضة للصدقة.
مسألة:
سئل أبو عبد الله عمّن تصدّق على رجل بماله، فكره ولم يقبل؟
في
المال
قال: إن كان إنّما أراد وجه الله؛ فليدعها بحالها، ولا يرجع. فإن كان ثمرة؛ فليحفظها. فإن قبلها؛ فليدفعها إليه وإن مات قبل أن يقبلها؛ فهي لورثته.
قلت: ولا يدفعها إلى الفقراء؟
قال: لا.
(1) أخرجه البخاري عن حكيم بن حزام، ومسلم عن أبي هريرة، وغيرهما عن صحابة آخرين.
صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني - حديث: 1372. صحيح مسلم - كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس - حديث: 1791.
(2) ناقصة أ.
من