الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦الجزء الثاني - باب [0] في حق الزوج وما يجب منه
المصنف
335
مسألة:
الغبار
ربيعة العطارية قالت: حج نسوة منا فلقيتهنّ عائشة فسألتهنّ، ألكنّ أزواج؟ فقلن: نعم. فقالت: لو تعلمن حق أزواجكنّ عليكن لجعلت المرأة تمسح عن (1) قدم زوجها ولو بحر وجهها.
مسألة:
ماران
وقال النبي (2) للنساء (3): «إنّكن (4) إذا جعتن دقعتن ()، وإذا شبعتن
خجلتن).
قيل: معني دقعتن): خضعتن وذللتن، فيكون الدقع: الذل وسوء الفقر، من قولهم: ألصقه الله بالدقعاء، أي: بالتراب والأرض، وفي هذا نهاية
الخضوع.
وقوله: وإذا شبعتن خجلتن» أي كسلتن وتوانيتن
ويقال (9) الخجل معناه في اللغة أن يبقى الإنسان متحيّرًا دهشًا باهتًا.
(1) في أ و ب «من».
(2) ناقصة من م.
(3) ناقصة من م.
(4) ناقصة من ب. (5) في ب «دفعتن».
(6) لفظ الحديث في كنز العمال: يا عائشة لا تقتري فيقتر الله عليك إنكن لتكفرن العشير وتغلبن ذا
الرأي على رأيه إذا شبعتن خَجِلْتُن، وإذا جُعَتُنَ دَفَعْتُنَ».
ابن الأنباري في كتاب الأضداد عن منصور بن المعتمر مرسلًا».
المتقي الهندي، كنز العمال، الفصل الأول في الترغيب فيها، حديث 16136، ج 6، ص 377.
في ب «دفعتن».
(8) في ب «الدفع».
(9) ناقصة من م.