الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١١٦الجزء الثاني والعشرون - باب [34]: في الصدقة وما يستحبّ وما يجوز
المصنف
115
قال أبو الحواري إن كان أبو عبد الله قال هذا؛ فقوله (1) مقبول، إلّا أنّه لم يصح عندنا ذلك. ونقول: إذا لم يقبلها، ولم يقبضها؛ سلّمها إلى غيره من
الفقراء.
قال غيره: وجدت هذا (2) الاختلاف في هذين القولين.
وقيل: إنّه يتصدق بها على غيره.
قال: وعلى من يقول: إنها للمتصدّق عليه على حال، لا يبين لي رجعة للمتصدق؛ للجهالة (3).
مسألة:
أبو الحواري وإن قال مالي صدقة على فلان لوجه الله، فلم يقل: فإذا تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقة؛ فقد قالوا ليس ذلك بشيء، وماله راجع إلى صاحبه. هذا كمن تصدّق على من لا تجوز له الصدقة، فقد بر (4)، والمال راجع إلى صاحبه. فقد قالوا ليس ذلك بشيء، وماله راجع إليه.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن نوى بشيء من ماله أن يتصدّق به على فقراء معلومين، ثم
رجع هل عليه؟
فليس عليه، إلّا على قول بعض العلماء؛ أنّه من نوى شيئًا من
عليه؛ كان عليه تمامه، وهو حسن الوفاء.
الطاعة، وعزم
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من أ. (3) في أ «بالجهالة».
(4)
«برى».