المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١١٧

117

المصنف

المجلد الثالث عشر

والصحيح أنه لا يجب عليه؛ حتى يدخل في العمل. وإذا فصل) من يده بالأمر منه أن يوصل إلى الفقراء؛ فهو ماله؛ حتى يصل (2) إلى الفقراء. وإن كان فصوله من يده تسليمًا منه للفقراء إلى من قبضه منه، أو إلى من يؤدّيه إليهم، فقد زال من ملكه وهو للفقراء

مسألة:

أرجو عنه: إذا قال رجل لآخر: أعط فلانًا، أو ادفع إليه كذا، وسلّم إليه أنه يضمن أعني الآمر، يضمن (3) للمأمور، إلّا أن يقول: تصدق عليه أو هب له، أو شيء مما يوجب معنى الصدقة.

فإن قال له: هب له، أو تصدّق عليه، أو شيء مما يوجب (4) معنى الصدقة، فظنّ أنّه يأمره على سبيل الضمان؛ فذلك إلى أهل العلم. فما خرج بمعنى الصدقة؛ فهو صدقة، وما كان بمعنى الضّمان؛ فهو ضمان، ولا تنفعه جهالته.

مسألة:

ومن وَجْهَ بشيء يؤدّيه لإنسان () مع واحد فقال له: هذا لفلان،

فأعطه إياه؟

قال: قد صار للذي أعطي له.

(1) في أ «فضل».

(2) في أ «يوصل».

(3) في ب «إذا سلّم».

(4) ناقصة من ب.

(5) في أ «يؤدي به الإنسان». (6) ناقصة من أ.