المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١١٨

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [34]: في الصدقة وما يستحبّ وما يجوز

117

مسألة:

فيمن يحمل تمرًا أو حبًا إلى رجل طلبه، فلم يجده؟

فإن كان هو الواصل به؛ فقيل: هو له؛ حتى يصير إليه، وإن كان غيره الحامل

لذلك؛ فقيل: للمهدى إليه.

مسألة:

فيمن قضى لطالب حاجته حياء. هل له أجرة؟

قال: إذا أراد بذلك وجه الله وأمر الآخر؛ فله الثواب؛ إن شاء الله، ولو كره ذلك، وجبر نفسه على الطاعة. وإن كان يريد بذلك رياء أو ثناء أو شيئًا من أمور

الدنيا؛ فلا يجوز له ذلك.

مسألة:

فيمن وعد رجلا سأله حاجة،

ثم

أخلف؟

فأما اللزوم؛ فلا يلزمه. وأما هو؛ فمخلف (1) وعده.

أخلف ومن

وعده في شيء من المعروف؛ فقد قيل (2): إنّه منافق، إلا أن يتوب.

مسألة:

فيمن جمع لفقير دراهم، ثم لم يقدر عليه؟

فإذا كان قبضها له؛ فهى له وإن كان على أن يسلمها إليه (3)؛ فله الخيار، إن شاء سلّمها إلى من قبضها من عنده، وإن شاء حبسها له.

(1) في أفيخلف».

(2) في أ «فقيل».

(3) ناقصة من ب.