المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١١٩

118

المصنف

المجلد الثالث عشر

قلت: فإن كانت مسألته لرجل غريب، ولم يكن هو حاضرًا، وكانت إرادته له؟ قال: سواء قدر عليه أو لم يقدر؛ إن شاء تركها له أبدا، ويفرّقها ويوصي

بما (1) له، وإن شاء فرّقها على الفقراء؛ إذا لم يتبين.

مسألة:

(2)

فيمن يجيء بالصدقة إلى فقير فيجذع (2) الباب أو ينقحم؟

فأما من طريق السكن؛ فلا يعجبني ذلك. وأما لإدخال البرّ عليه وإراحته من كراهيته المعاينة؛ فأرجو أنّه جائز، وللفقير أخذها؛ إذا وجدها بسكون نفسه؛ ما لم يرتب. فإن ارتاب فيما لم يكن يعرض (3) له؛ فلا شيء عليه في تركها، ولو خاف عليها التلف.

مسألة:

وقيل في الضعيف: إذا وجد في بيته حبا لم يكن عنده، وهو في موضع يمكن دخول الداخل: إنّه يسعه أخذه ما لم يَرْتَب أنّه ليس له.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن أراد أن يبرّ رجلًا بصدقة، وأحبّ أن لا يعلم المبر، وأن لا يعلم السلامة (4) قلبه. ما أفضل؟

قال: ينظر ما كان أبر لقلبه يعمل به وقد يوجد أنّ عمل الشر يضاعف

(1) ناقصة من ب.

في ب «فيجدر».

(3) في أ «لم يعرف له».

(4) في أ «السلامة».