المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٥

124

المصنف

المجلد الثالث عشر

وأرجو أن لا يأثم، إلا أن يقصد إلى التّعدّي، وأما إن كان أخذها ليحفظها على ربّها محتسبا فعندي أنّه لا ضمان عليه. قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

من سبيل) [التوبة: 91]).

الضياء: اختلف في

مسألة:

اللقطة، فعن ابن عباس أنه كان يقول في اللقطة: لا ترفعها

الأرض، فلست منها في شيء.

قال ابن دينار لابن عمر، قال: «وجدت لقطة ولم آخذها».

قال الوليد بن سعد (2): كنت مع ابن عمر فرأيت دينارًا، فذهبت لأخذه فضرب على يدي، وقال: ما لك وله، اتركه (3).

وعن ابن عمر قال يوجد أن خيرها بِشَرِّها، وشَرَّهَا بِخَيْرِها. يقول: دعها ولا تتعرض لأخذها.

سويد بن علقمة قال خرجت مع زيد بن صوحان، وسليمان بن ربيعة، فوجدت سوطًا فأخذته، فقالا لي دعه فقلت: لا أدعه للسباع، لأخذَنَّه فلأستنفعن به.

(1) «قال الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبيل﴾ [التوبة: 91] ناقصة من أ.

(2) في ب «الليث بن سعيد وهو خطأ. وفي أ «الوليد بن سعيد». (3) «الوليد بن سعد بن الأخرم يروى عن ابن عمر روى عنه جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب قال: مع ابن عمر فرأيت دينارًا، فذهبت لأخذه؛ فضرب يدي وأمرني بتركه. وهو أخو المغيرة بن

كنت

سعد بن الأخرم».

492

الثقات لابن حبان باب الواو، حديث 5886، ج 5، ص «عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْت دِينَارًا فَذَهَبْت لأخُذَهُ فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ يَدِي وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهُ اتْرُكْهُ». ابن حزم، المحلّى، ج 6، ص 526.