الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٦المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [35]: في اللقطة وما يجوز ويلزم فيها
وكان جابر بن زيد يكره أخذه اللقطة
من
الطريق.
125
وكان شريح يمرّ بالدرهم بالطريق فلا يتعرّض له.
وقال الشافعي: اللقطة مباحة، فمن التقط لقطة فهلكت منه بغير تعد)، فليس
بضامن لها، والقول قوله مع يمينه.
مسألة:
ومن رأى في طريق كان يجوزها شيئًا من الصوع (2)، وكان ينظره أيامًا كثيرة، فلا يتعرّض له إلى (3) أخذه، فقول الشيخ أبي محمد يوجب الضمان، وأكثر قولهم لا ضمان.
مسألة:
ومن لقط ثوبًا فلا تجوز له الصّلاة فيه ولا يسعه لبسه فإن اضطر إلى الصلاة
صلي وضمن قدر ذلك لربّ (4) التّوب.
مسألة:
وإذا ضاعت اللقطة من عند لاقطها فلا شيء عليه إذا كان أخذه لها ليحفظها لصاحبها إلّا أن يكون متعدّيًا فإنّه يلزمه على حال تصدّق بها أو أتلفها أو تلفت،
فهو ضامن لها، وهو آثم.
(1) في أ و ب «تعدي».
(2) الصُّواعُ والصّواعُ والصَّوْعُ والصُّوعُ كله إناء يشرب فيه.
ابن منظور، لسان العرب مادة: صوع، ج 8، ص 214.
(3) في ب «إلا إن».
(4) ناقصة من أ.