المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٧

126

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة (1).

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، أو قال: ذوي

عدل ولا يكتمها ولا يضيعها.

وفي خبر أنّه قال للواجد: «واكتبها وأشهد عليها».

وروي عنه أنه قال: «فإن جاء صاحبها وإلا فتصدق (2) بها» (3)، وفي خبر:

«فانتفع (4) بها».

وفي خبر «فإن جاء صاحبها، وإلا فهو رزق ساقه الله إليك» (5).

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «فاستبق».

(3) هذه رواية الطحاوي: حدثنا ابن أبي ذئب عن المنذر بن أبي المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس بصرة مسك، فقال: إني وجدت هذه، فقال ابن عباس: «عَرّفها، فإن وجدت صاحبها،

غفلة،

وإلا فتصدق بها». مشكل الآثار للطحاوي ـ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 4089. (4) في أ «فاستمتع». وهي الأشهر هر في الروايات كما في البخاري عن سلمة، سمعت سويد بن قال: لقيت أبي بن كعب له، فقال: أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها». صحيح البخاري - كتاب في اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه ـ حديث: 2316. (0) أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والبيهقي عن عياض بن حمار. ولفظ أبي داود عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله كل يؤتيه من يشاء». سنن أبي داود ـ كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة ـ حديث: 1467. سنن ابن ماجه ـ كتاب اللقطة باب اللقطة - حديث: 2502. السنن الكبرى للنسائي - كتاب القضاء، الحكم باليمين مع الشاهد الواحد ديث: 5827 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللقطة، باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها ـ

-

حديث: 11299.