الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٣132
المصنف
المجلد الثالث عشر
فإن (1) غلب على ظنّه، وأيس من طالبه ولم يعرف له ربا؛ فعند ذلك؛ جاز له التصرف على ما أمره به المسلمون وذلك حيث يكون مجامع الناس من الأسواق والمساجد، وحيث يرجو أن تنتهي الأخبار إلى من ذهب له ذلك الشيء. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو المؤثر في اللقطة مختلفة؛ منها ما يعرف سنة، ومنها ما يعرّف أقل، ومنها ما يعرف أكثر، على قدر عظم اللقطة ودناءتها.
(1) في أ «فإذا».
٧٬٧٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.