المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٤

الجزء الثاني والعشرون

المصنف

133

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [37]

الحر والا

سامح مركا الخلاص من اللقطة وبيعها وتعريفها

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

واللقطة إذا لم يعرف لها ربّ؛ تصدّق بها بعينها أو باعها، فتصدق بثمنها. كل ذلك جائز، ويضعها حيث شاء في فقراء المسلمين، فإنّه ضامن متى ما جاء صاحبها. والله أعلم.

قال بعض): إذا لم يأت صاحبها بعد السنة؛ جعلت في بيت المال.

قال أبو حنيفة: إذا مضت السنة، ولم يوافق صاحبها، وكان الواجد لها؛ فقيرا؛ كان مخيّرًا بين أن يستمسكها ويضمن القيمة، أو يتصدّق بها على إجازة صاحبها. قال مالك: إن كان فقيرًا؛ لم يتملكها، وإن كان غنيا؛ تملك.

وقد قال بعض مخالفينا ووافقه بعض أصحابنا: إنّ للملتقط أن يردّها مكانها. قال الشيخ: وهذا ـ عندي - غلط؛ لأنه عرّضها للتلف بإلقائه بها بعد أن صارت في يده، وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمره يحفظها وتعريفها، فأقل أحواله أن يكون ضامنا لها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا أن يغرم لما جاء طالب الدينار الذي أنفقه عليه.

فإن قيل: أمره بتعريفها ثلاثا، فإذا انقضت؛ جاز التمليك؟ قيل له: قد حلّ الحول، وقوله «ثلاثا لعله ثلاث مرات.

(1) ناقصة من أ.