المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٥

134

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث عشر

أنه

وإن التقط فقير لقطة، ففرّقها على الفقراء؛ فله أن يأخذ منها، فعن الربيع قال: لو احتاج إليها كلّها؛ فله أن يأخذها. وفي موضع: وللذي يفرّقها أن يأخذ منها؛ إذا كان فقيرا، وكذلك عياله.

وروي عن الرّبيع أنّه قال: لا بأس أن يأخذ منها كما يأخذ غيره من

الفقراء.

وعنه أنه قال: لا بأس أن يأخذ منها كما يأخذ ثلاثة من الفقراء ويفرقها، كما يرى أهل المعرفة. قال بذلك، وليس لذلك وقت، إلّا بحسن الظن.

مسألة:

وإن شرط عند تفريقها على من فرّقها عليه الضّمان؛ إن جاء صاحب المال؛ فله ذلك. فإن جاء صاحبها، فطلب بها الذي لقطها من الفقراء، فأعدموا، فلا أرى له براءة من الضمان.

مسألة:

الشيخ أبو محمد: اتفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة إذا عرفها حولا، وأمره بالصدقة بها، ولم يسقطوا عنه الضمان بعد تفريقها على الفقراء. ووافقهم على ذلك الحسن البصري، وأمروه بحفظها لصاحبها، بأن يتصدق بها بعد الحول؛ إذا لم يعرف ربها، وألزموه بعد ذلك ضمانها، ولم يجعلوه بعد ذلك، إن شرقت خصمًا في مطالبتها؛ إذا وجدها مع سارقها صاحبها، ونحن

نطلب لهم الحجة في ذلك.

(1)

«وجه».