الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٩138
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
ومن جاء بعلامة اللقطة، ودفعها إليه مَن هي في يده، ثم جاء آخر يدعي علامتها، فلا ضمان على الذي لقطها له، ولا يلحقه بشيء، ولو أتى بالعلامة،
وأصح على ذلك بيّنة عدل؛ لم يلزم الملتقط الأوّل في الحكم شيء له. وإن جاء اثنان يدعيان علامتها؛ لم تدفع إليهما إلا بحكم الحاكم من أن
(1)
تصح العلامة.
مسألة:
وتعريف اللقطة: أن يقول: من ذهبه شيء. أو يقول: من ذهبه كذا. ولا يصفها
بصفة تعرف بها.
مسألة:
الشّافعي: الإشهاد على اللقطة غير واجب. أبو حنيفة: إذا لم يشهد ضمنها.
الشّافعي: قليل اللقطة وكثيرها سواء في وجوب التعريف.
أبو حنيفة: لا يجب التعريف إذا كانت اللقطة أقل من عشرة.
مسألة:
اتفق أصحابنا في اللقطة على من التقط لقطة لها إمارة أنّ عليه تعريفها،
والمبالغة في طلب ربّها.
واختلفوا في تسليمها، فقول: لا يجوز دفعها إلّا بشاهدي عدل مع دعوى
(1) كذا، ولعله: أن تصحح.