الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٤١140
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وقيل: إنّما يعطى الفقير ما لا يبلغ به إلّا حدّ الغنى أقل من مائتي درهم، إلّا
أن يعطى من (1) أول الابتداء.
مسألة:
وأجمعوا أنّه إذا جاء طالبها بعد موت الواجد لها سلّمت إليه، إذ كانت قائمة. وإن أنفقها (3) أحد من ماله وسلم (3) إليه. وإن تلفت من غير خيانة فلا شيء عليه في كل حال.
مسألة:
وجائز أن تُشترى اللقطة من يد الملتقط لها إذا كان فقيرا، من بعد أن يعرفها فلا يجد لها ربا. وأما الغني فلا تشترى منه، إلّا أن يكون ثقة يعلم يفرق الثمن.
أنه
مسألة (4).
2
في بائع الشّيء يقرّ به أنّه لقطة، وإنه عرفه فلم يعرفه أحد، هل يجوز لي أن
أشتريه منه؟
قال: نعم. وقول: لا يشتري منه. والله أعلم.
(1) في ب «في».
(2) في أ «أتلفها».
(3) كذا في النسخ، والمعنى غامض.
(4)
ب «وفي موضع».
٧٬٧١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.