الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩338
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
ابن عمر أنّه كان يقول: لا ينظر الله إلى المرأة (1) يوم القيامة لا (2) تشكر زوجها ولا تستغني عنه. يقول: تشكر ما يوليها من المعروف، ولا تستغني عن ذلك المعروف.
مسألة:
(3)
وعل
وحقوق الزوج على الزوجة أكثر من حقوقها " عليه. فإن اعتل بقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]. قيل له: لم يُد الله بذلك من كلّ
ما أوجب عليهن، فلهنّ مثله من طريق المماثلة، وإنّما معناه - والله أعلم -
(4)
:
وجوب الخروج إليها ممّا يجب لها، كوجوب خروجها مما يجب له عليها. ألا تراه مُفارقًا لها في أحكامها، فيجب عليه المهر والنفقة والكسوة والسكني، وليس عليها شيء من ذلك، وله منعها من الخروج، ونقلها من موضع إلى موضع وليس لها ذلك، وله أن يعتكف ويتطوّع بالصوم، وليس لها ذلك (5)، فإن فعلته فله منعها منه، وله أن يحرم متطوّعًا، وله أن يسافر وليس لها ذلك.
(6)
فلما (1) أجمعوا على أنّ له فعل ما ليس لها فعله علمنا أن حقوقه أكثر من حقوقها، فقوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، يبطل المماثلة.
(1) في ب «الإمرأة».
(2) في م إلا».
ب «حقها».
(4) في ب «وجب» وناقصة من م.
(5) وله أن يعتكف ويتطوّع بالصوم، وليس لها ذلك» ناقصة
(6) في أ «فإنما»، وفي ب «فيما».