الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد الثالث عشر
فعن الأزهر: للبائع الخاتم. قال مسبّح: إن عرفها له: فهي له. وإن لم يعرفها؛ فهي مثل اللقطة. قال غيره: فقول: بمنزلة غيره.
مسألة:
فإن اشترى جراب تمر، فوجد فيه دينارًا، فليردّه على البائع. فإن قال البائع: ليس هذا الدينار لي، ولا أملكه؛ فليتصدق به على الفقراء.
مسألة:
ومن اشترى شاة، فوجد فيها دينارًا، فهو بمنزلة اللقطة. ومن اصطاد سمكة من البحر، فوجد في بطنها الحلي، فحكمه حكم اللقطة. فإن كان لؤلؤا أو شيئًا مما لم يستعمله الناس، فهو لمن اصطاده.
الشاة الفرق بين
وبين جراب التمر؛ أنّ الشّاة قد يمكن أن تلتقط الدينار من
الأرض، وأنّ الجراب لا يلتقطه، وإنما هو سقط في التمر.
مسألة:
في مشتري السمكة يوجد فيها لؤلؤة مدحرجة.
قال الشيخ: والنظر يوجب - عندي - أنّها للبائع، وأنها ملكه؛ لأنّ البيع لم يقع عليها، ولم يعلمها المشتري ولا البائع في حال البيع ولا هي من جنسر
المبيع، فتكون تبعًا له، ونحن نطلب وجه قولهم فيه.
مسألة:
ومن اشترى صَدَفَةً، فوجد فيها لؤلؤة، فهي وما فيها للمشتري، في قول أصحابنا. قال: وفي نفسي أيضًا من هذه المسألة؛ لأنّ البيع وقع على الصدفة