الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٨الجزء الثاني والعشرون - باب [39]: اللقطة توجد في حيوان أو متاع
المصنف
147
بثمن بخس، واللؤلؤة قد تساوي أموالا كثيرة وغير معلومة والبائع والمشتري أوقعا البيع على الصدفة وحدها، واللؤلؤة لم تدخل في البيع.
(1)
مسألة:
ومن اشترى عَجَمًا)، فوجد فيه قدر دانق فضة، فذلك لقطة، إن لم يعرف
ربه دفعه إلى الفقراء.
وإن وجد درهمًا في حبّ ذرّة قد اشتراها؛ فهو للبائع. وعلى قول: هو لقطة.
«
(1) في أ والمشتري والبائع.
(2) والعَجَمُ بالتحريك النَّوَى نوى التمر والنَّبِقِ، الواحدةُ عَجَمةٌ مثل قَصَبةٍ وقَصَب. ابن منظور، لسان العرب مادة عجم، ج 12، ص 385.
٧٬٧٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.