الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٩148
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدته والى
بزوال اولعمرانية
باب [40] الحواله
سابع کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى ماع كلا الفن في علامات اللقطة واختلافها
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن لقط ماله علامة وأمارة عرفه.
وعلامة اللقطة وعاؤها ووكاؤها.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمارتها عفاصها ووعاؤها» (1)، أو قال: «وكاؤها». فإذا جاء بالعلامة التي تعرف بها، ولا يتحرّى الإنسان أن يأتي بمثل الصفة في الوعاء والوكاء؛ دفعت إليه مع سكون النفس واتباع السنة.
وفي الضياء: إن كان الذي وصفها ثقة دفعت إليه وإن لم يكن ثقة؛ فأرى أن لا تدفع إليه، إلّا بالبينة.
قال الشيخ أبو محمد قال بعض أهل العراق: لا تدفع اللقطة، إلا بشاهدي عدل، كقول بعض أصحابنا: إنّها مال والأموال لا تدفع إلا ببينة. واتباع السُّنَّة عندي ـ أولى؛ إذا كانت مخصوصة بهذا الحكم من سائر الأموال.
مسألة:
وتعريف اللقطة، حيث مجامع الناس وفي الأسواق، وحيث يتناقل الناس
الأخبار بذلك.
(1) سبق تخريجه.