الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٢المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [40]: في علامات اللقطة واختلافها
151
وهو
أو
مسألة:
فيمن لقط دينارًا فيعرفه، فقيل له: إنّه مكتوب عليه: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، كذلك. فقول إنها علامة، وقول ليست بعلامة فإن كان فيه شق عند العروة في موضع فيه (1) قد وصف وهو كذلك (2) فلا يبين أن هذه علامة. فإن كان فيه خيط أسود أو أحمر أو خرقة سوداء أو حمراء، فقيل له إن فيه، وهو كذلك. فقد قيل: إنّه (3) يكون علامة.
مسألة:
أبو سعيد: في الثّقة إذا ادّعى اللقطة لنفسه بغير علامة؟ فقول: يجوز أن يسلّم إليه بدعواه. وقول: لا يجوز؛ لأنه مدع في الأصل.
(1) في أ «منه».
(2) «قد وصف وهو كذلك ناقصة
(3) ناقصة
من
?
(4) في أ «تسلم».
أ.
من
٧٬٧٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.