المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٣

152

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاول عراقي

باب [41]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ شالاسود الحمروال

سابع وكتاب المصرة في لقطة العبد وا لقطة العبد والصبي والمعتدي

صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارے ارے

وإذا ظهر الإمام على من يعرف بالتعدي على أموال الناس والخيانة لهم في أموالهم، وقد التقط، فعندي أنّه يأخذه من يده ويجعلها في يد ثقة من الناس ليعرفها، فإذا مرّت المدّة ولم يعرف لها ربًّا ردّها إليه إن كان فقيرا، وإن كان غنيا تصدق بها على الفقراء.

مسألة:

أجمع الكلّ أنّ العبد لا ذمة له، وأنّ جنايته في رقبته، فيجب أن لا يجوز له أن يأخذ اللقطة، وإنه متى أخذها كان متعدّيًا في أخذها؛ لأن صاحبها لو رجع إليها وقد أتلفها لزمته، وكانت في رقبته. ولا يجب في الرقبة إلا ما كان طريقه طريق الجنايات.

وكذلك قال الشافعي في أحد قوليه، واحتج بأنّ العبد ليس من أهل التمليك، وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.

مسألة:

ومن جاء عبده بدينار وقال هذا الدينار لقطة. فهو لمولاه، وليس عليه

أن يصدقه.