الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٢الجزء الثاني والعشرون - باب [43]: في الكنز الجاهلي
المصنف
161
مسألة:
وقيل: إذا لم يعلم إسلاميّ أو جاهليّ، فهو إسلامي؛ إذا كان في أرض
الإسلام؛ حتى يعلم أنه جاهليّ.
يعلم
وإن كان في أرض العهد؛ فلا يجوز أخذه، وهو مال لأهل العهد، إلا أن
أنه جاهلي.
وكذلك أهل الأمان، كلّ أرض يأمن فيها المسلم.
مسألة:
إن كان الكنز في أرض قوم تحلّ أموالهم بالغنيمة، من ارتداد وأهل حرب، من مال ظاهر أو باطن؛ فهو غنيمة. والله أعلم.
مسألة:
محمد بن محبوب فيمن شهد عليه شاهدان غير عدلين أنه لقط مثاقيل ذهب
جاهلي. يحبس حتى يقر؟
قال: لا.
فإن حبس، فأقر، فلا يؤخذ منه، إلّا أن يأتي بالذهب بعينه، ويُعرف أنه جاهليّ.
قيل: فإن شهد عليه شاهدا عدل؛ هل يحبس؟
قال: لا، ولو شهد عليه عدّة غير عدول؛ فلا يحبس؛ حتّى يشهد عليه عدلان
٧٬٧٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.