المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٣

162

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتقى ما وجدته والى ولا باب [44]

معك فيما يجوز فيما كلاب الصف العاوز أخذه من اللقطة، وما لا يجوز،

من برّ أو بحر أو سيل أو نهر أو غير ذلك

ومن التقط مالا

يرجع إليه صاحبه ولا يطلبه؛ فلا بأس بأخذه، وذلك مثل القضيب والعصي والشير في الطريق والسنبلة، والتمرة واقعة، وما كان مثل ذلك (1)، يستدلّ أنّه لا يرجع إليه، صاحبه ولا يطلبه فلا تحرج نفسه بمثله؛ فلا شيء على من لقط مثل ذلك. ومثل الشقا والنعل في (2) طريق مكة، يرجع إليه صاحبه.

لا

مسألة:

وعن أبي سعيد: أكثر ما وجدنا في المتروك في المفاوز؛ أنه لا يجوز أخذه على حد الإباحة إلى قيمة درهم؛ إذا كان لا يرجع إلى مثله.

مسألة:

ولا بأس بما لقط من السواحل من العنبر واللؤلؤ والسمك؛ حيث يناله مد

البحر على من أخذه.

(1) في أ «مثله».

«من».