الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٤المصنف الجزء الثاني والعشرون - باب [44]: فيما يجوز أخذه من اللقطة، وما لا يجوز، من برّ أو بحر
مسألة:
163
ولا بأس بالسمك الواقع في الساحل، والعنبر إذا لقط حيث (1) يصل إلى ذلك الموضع ماء البحر، وهو لمن وجده وأخذه. وإذا وجد أبعد من ذلك؛ فهو بمنزلة اللقطة، وليس له.
مسألة:
وإن لاثت (2) سمكة من البحر؛ إن كان بها علامة حبل أو مجدار أو شبكة (3)، فلا يجوز أخذها.
وإن لم يكن لها علامة من هذا، فيجوز أخذها، وهي ميتة؛ لقوله: «الطهور ماؤه الحل ميتته» (4).
مسألة:
ومن لقط لؤلؤة يقلبها سِيفُ (5) البحر، فإذا لم تكن مثقوبة؛ جاز أخذها. وإن كانت مثقوبة؛ فهو مال.
فإن كانت على جزر البحر اليابس، وهي غير مثقوبة، فإنّ بعض المسلمين قال: لا يجوز أخذها. وبعض قال: يجوز.
(1) يناله مد البحر على من أخذه مسألة ولا بأس بالسمك الواقع في الساحل، والعنبر إذا لقط حيث ناقصة من ب.
(2) لاثت تعثرت، ولزمت المكان فلم تبرح.
(3) في ب «شبك».
(4) أخرجه أصحاب السنن بطرق متعددة عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي بكر الصديق. حيح ابن حبان ـ كتاب الأطعمة، باب ما يجوز أكله وما لا يجوز ـ ذكر البيان بأن كل من قذفه البحر من الميتة، حديث: 5334.
سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب في ماء البحر ـ حديث: 55.
(5) سيف البحر: ساحل البحر.