المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد الثالث عشر

فإن كانت في طريق أو أرض، وهي غير مثقوبة، فلا يجوز أخذها؛ لأنّ ذلك

ليس موضعها.

مسألة:

أبو الحواري: فيمن لقط لؤلؤة قريبا من السواحل؟

قال: إن كانت حيث لا يضرب البحر؛ فهو بمنزلة اللقطة، تعرّف سنة، ثم تباع، ويفرّق ثمنها على الفقراء.

وإن (1) وجدت حيث يصل ضرب البحر؛ فهي لمن وجدها، إلا أن تكون مثقوبة من قبل الناس؛ فهي بمنزلة اللقطة.

وإن وجدت في سلح (2) سبع أو ذئب أو كلب؛ فهي كالأولى في الوجهين ولعله طرح عليها. والله أعلم.

مسألة:

وما كان فى البحر من السمك سائحًا؛ جاز أخذه. وإن كان موضوعا، وقربه

ناس؛ لم يجز. وإن كان مستترا؛ جاز ذلك.

مسألة:

قال الوضاح في التّمر يحمله الفلج: إنّه يلتقط؛ إذا لم يكن له أهل، كان (3)

أحق به من الماء.

(1) في ب «ولو».

(2) السَّلَحُ ماء السماء في الغُدْران، وحيثما كان يقال: ماء العد وماء السَّلَح.

ابن منظور، لسان العرب مادة سلح، ج 2، ص 486.

(3) في أ «فأنا».