الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١340
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وإذا كان الرّجل (1) في عمل السلطان فواسع للمرأة المُقامُ معه على العلم منها (2) بذلك، ما لم يحملها على معصية، أو يكرهها على أخذ حرام، أو فعله أو أكله أو لبسه، وواسع لها ما آتاها به ما لم تعلم بحرامه. والله أعلم.
(1) في أ و ب «رجل».
(2) ناقصة من م.
٧٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.