المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٤١

340

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وإذا كان الرّجل (1) في عمل السلطان فواسع للمرأة المُقامُ معه على العلم منها (2) بذلك، ما لم يحملها على معصية، أو يكرهها على أخذ حرام، أو فعله أو أكله أو لبسه، وواسع لها ما آتاها به ما لم تعلم بحرامه. والله أعلم.

(1) في أ و ب «رجل».

(2) ناقصة من م.