المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٦

المصنف الجزء الثاني والعشرون - باب [44]: فيما يجوز أخذه من اللقطة، وما لا يجوز، من برّ أو بحر

مسألة:

165

المختصر: ولقط ما حمل الفلج من التمر حيث لا يرجع إليه صاحبه، ولا يطلبه، ويصير في حد الذهاب عن ربّه، ويتلف (1)، لا بأس بأخذه للفقير.

مسألة:

وإن حملت السيول من جذوع النخل والحطب الذي لا يرجع إليه ربّه ولا يطلبه، وصار في حد التلف، والذهاب جاز أخذه. وفيه اختلاف. وكذلك البحر في لقطته اختلاف.

مسألة:

وما علم له ربّ، أو له علامة، مما حمله السّيل أو البحر، دفع إلى ربّه؛ إن علم، أو شدا به؛ وعُرّف (2)، إن كانت له علامة. وإن لم يعلم ذلك، وكان مما لا يكون في (3) مثله الإباحة، وهو مال؛ صُرِفَ في الفقراء.

مسألة:

أبو سعيد: وأما ما لا يرجع إليه إليه أهله؛ فجائز أخذه.

وقيل: إذا كان ذلك في كلّ موضع لا يرجع إليه أهله في مثله، في غير ضرورة إلى تركه. قال: ولا يكون ذلك إلا ممن يجوز منه ذلك؛ أن لو أعطاه، أو

(1) زيادة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «وما كان».

(5) في أ «إن».