المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٧

166

المصنف

المجلد الثالث عشر

يجهل ذلك، ويحتمل حلاله بأنه كان ممن يجوز له التصرف في ماله، لأنه مستق من الإباحة، دون اليتيم والمملوك.

قال: وإذا وقعت المعرفة ممن كان ذلك؛ فمنازل النّاس تختلف في سعتهم وضيقهم وسعة أنفسهم وضيقها، فيعتبر ذلك؛ إذا كان غير المجهول الذي لا يعرف؛ لأنّ المجهول يخرج على الإمكان.

مسألة:

ومن سقطت منه دراهم في أرض قوم، ولا يقوم على معرفة كثير منها أنّها

التي سقطت منه؛ فواسع له لقطها.