الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٧166
المصنف
المجلد الثالث عشر
يجهل ذلك، ويحتمل حلاله بأنه كان ممن يجوز له التصرف في ماله، لأنه مستق من الإباحة، دون اليتيم والمملوك.
قال: وإذا وقعت المعرفة ممن كان ذلك؛ فمنازل النّاس تختلف في سعتهم وضيقهم وسعة أنفسهم وضيقها، فيعتبر ذلك؛ إذا كان غير المجهول الذي لا يعرف؛ لأنّ المجهول يخرج على الإمكان.
مسألة:
ومن سقطت منه دراهم في أرض قوم، ولا يقوم على معرفة كثير منها أنّها
التي سقطت منه؛ فواسع له لقطها.
٧٬٧٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.