المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٨

الجزء الثالث والعشرون - باب [1]: في الأولاد

مسألة:

المصنف

187

فيمن ليس له ولد هل له أن يدعو أن يرزقه الله ولدًا ماله من الورثة؟

فقال: إن ذلك من أكبر الذنوب.

يحمي

قال المصنف (1): فإن قيل: قد قال الله تعالى في زكريا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ

يَعْقُوبَ) [مريم: 6). قيل: له ميراث النّبوّة والحبورة، فيما عرفنا. والله أعلم.

ولا يجوز له أن يدعو الله أن لا يرزقه ولدًا؛ لأنّ الولد نعمة.

مسألة:

يقال لأكبر ولد للرّجل: كُبْرٌ. ومنه قولهم: الولاء للكُبر (2). وهو أكبر ولد الرّجل. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يتكلّم فقال: «الكبر الكبر» (3). أي: يبدأ الكبير بالكلام

مسألة:

روي عن عمر بن الخطاب (4) رحم الله أنّه قال: ليس قوم أكيس من أولاد الشراري ()؛ لأنّهم يجمعون عزّ العرب، ودهاء العجم.

6 (0)

«المضيف».

أ «للكبير».

ابن منظور، لسان العرب مادة كبر، ج 5، ص 125.

(3) أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم عن سهل بن أبي حثمة.

البخاري - كتاب الديات، باب القسامة - حديث: 6517.

صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة، باب القسامة - ذكر وصف الحكم في القتيل إذا وجد بين القريتين، حديث: 6100.

سنن أبي داود ـ كتاب الديات، باب القتل بالقسامة - حديث: 3938.

(4) زيادة من ب.

(5) السراري: جمع سُرِّيَّة، وهي الأمة التي يتسرَّاها، سيدها، أي يطؤها، وتلد منه. وكان عدد من حكام

المسلمين أبناء سراري.