الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٨الجزء الثالث والعشرون - باب [1]: في الأولاد
مسألة:
المصنف
187
فيمن ليس له ولد هل له أن يدعو أن يرزقه الله ولدًا ماله من الورثة؟
فقال: إن ذلك من أكبر الذنوب.
يحمي
قال المصنف (1): فإن قيل: قد قال الله تعالى في زكريا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ
يَعْقُوبَ) [مريم: 6). قيل: له ميراث النّبوّة والحبورة، فيما عرفنا. والله أعلم.
ولا يجوز له أن يدعو الله أن لا يرزقه ولدًا؛ لأنّ الولد نعمة.
مسألة:
يقال لأكبر ولد للرّجل: كُبْرٌ. ومنه قولهم: الولاء للكُبر (2). وهو أكبر ولد الرّجل. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يتكلّم فقال: «الكبر الكبر» (3). أي: يبدأ الكبير بالكلام
مسألة:
روي عن عمر بن الخطاب (4) رحم الله أنّه قال: ليس قوم أكيس من أولاد الشراري ()؛ لأنّهم يجمعون عزّ العرب، ودهاء العجم.
6 (0)
«المضيف».
أ «للكبير».
ابن منظور، لسان العرب مادة كبر، ج 5، ص 125.
(3) أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم عن سهل بن أبي حثمة.
البخاري - كتاب الديات، باب القسامة - حديث: 6517.
صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة، باب القسامة - ذكر وصف الحكم في القتيل إذا وجد بين القريتين، حديث: 6100.
سنن أبي داود ـ كتاب الديات، باب القتل بالقسامة - حديث: 3938.
(4) زيادة من ب.
(5) السراري: جمع سُرِّيَّة، وهي الأمة التي يتسرَّاها، سيدها، أي يطؤها، وتلد منه. وكان عدد من حكام
المسلمين أبناء سراري.