المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤

الجزء الثاني - باب [56]: في حق الزوجة وما يجب لها

فصل

المصنف

343

ويقال: إنّ النّساء عوان عند أزواجهنّ. العاني الأس الذليل لأمره"، الخاضع المتذلّل، لقوله تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: 111]، وهي

تعنو عُنُوا.

ويقال للأسير عان، يعنو عناء، يعنا إذا نشب في الإسار.

قال أمية:

بني أمية إنّي عندكم عان وما العنا غير أني مرعش فان فإذا (4) قلت: أعنوه، فإنّما معناه: القوّة في الإسار العنْوَةُ: القهر. أخذناه عنوة، أي: قهرًا بالسيف.

مسألة:

قال: «يجب على الرّجل لامرأته ما يجب له عليها يتزيّن لها كما تتزين

له في غير مأثم»).

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت».

سنن أبي داود ـ كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها ـ حديث: 1843.

(1) في أ «مسألة».

(2) زائدة في م.

(3) في أ و ب «الأسرة».

(4) ناقصة من م. (5) لا

يصح هذا مرفوعًا، وينسب للصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، ومعاذ بن جبل.

الفتني، تذكرة الموضوعات، ج 1، ص 126.

الكناني، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة، ج 2، ص 266.